25Usul na Shashiأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHMai Buga Littafiدار الكتاب العربيInda aka bugaبيروتNau'ikanPrinciples of Hanafi Jurisprudence•YankunaUzbekistan•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٧ - / ١ بحث وجوب الْعَمَل بِحكم الظَّاهِر وَالنَّصوَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾سيق الْكَلَام لبَيَان الْعدَد وَقد علم الْإِطْلَاق وَالْإِجَازَة بِنَفس السماع فَصَارَ ذَلِك ظَاهرا فِي حق الْإِطْلَاق نصا فِي بَيَان الْعدَدوَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾نَص فِي حكم من لم يسم لَهَا الْمهْروَظَاهر فِي استبداد الزَّوْج بِالطَّلَاقوَإِشَارَة إِلَى أَن النِّكَاح بِدُونِ ذكر الْمهْر يَصحوَكَذَلِكَ قَوْله ﵇ من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِنَص فِي اسْتِحْقَاق الْعتْق للقريبوَظَاهر فِي ثُبُوت الْملك لَهُوَحكم الظَّاهِر وَالنَّص وجوب الْعَمَل بهما عَاميْنِ كَانَا أَو خاصين مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة الْمجَاز مَعَ الْحَقِيقَةوعَلى هذاقلنا إِذا اشْترى قَرِيبه حَتَّى عتق عَلَيْهِ يكون هُوَ معتقا وَيكون الْوَلَاء لَهُ وَإِنَّمَا يظْهر التَّفَاوُت بَينهمَا عِنْد الْمُقَابلَة1 / 72KwafiRabaTambayi AI