105Usul na Shashiأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHMai Buga Littafiدار الكتاب العربيInda aka bugaبيروتNau'ikanPrinciples of Hanafi Jurisprudence•YankunaUzbekistan•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005بحث كَون الِاسْتِثْنَاء من صور بَيَان التَّغْيِيرذهب أَصْحَابنَا إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء تكلم بِالْبَاقِي بعد الثنيا كَأَنَّهُ لم يتَكَلَّم إِلَّا بِمَا بقىوَعِنْده صدرالكلام ينْعَقد عِلّة لوُجُوب لكل إِلَّا أَن الِاسْتِثْنَاء يمْنَعهَا من الْعَمَل بِمَنْزِلَة عدم الشَّرْط فِي بَاب التَّعْلِيقوَمِثَال هَذَا فِي قَوْله ﵇لاتبيعوا الطَّعَام بِالطَّعَامِ إِلَّا سوء بِسَوَاءفَعِنْدَ الشَّافِعِي رح صدر الْكَلَام انْعَقَد عِلّة لحُرْمَة بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ على الْإِطْلَاق وَخرج عَن هَذِه الْجُمْلَة صُورَة الْمُسَاوَاة بِالِاسْتِثْنَاءِ فَبَقيَ الْبَاقِي تَحت حكم الصَّدْرونتيجة هَذَا حُرْمَة بيع الحفنة من الطَّعَام بحفنتين مِنْهُوَعِنْدنَا بيع الحفنة لَا يدْخل تَحت النَّص لِأَن المُرَاد بالمنهي يتَقَيَّد بِصُورَة بيع يتَمَكَّن العَبْد من إِثْبَات التَّسَاوِي والتفاضل فِيهِ كَيْلا يُؤَدِّي إِلَى نهي الْعَاجِزفَمَا لَا يدْخل تَحت المعيار المسوى كَانَ خَارِجا عَن قَضِيَّة الحَدِيثوَمن صور بَيَان التَّغْيِير مَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف وَدِيعَةفَقَوله عَليّ يُفِيد الْوُجُوب1 / 256KwafiRabaTambayi AI