182

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Mai Buga Littafi

مطبعة سفير

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

مُقْبِلَةٍ لاَ نَظُنُّهُ عَرَفَهَا، فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟». قَالَتْ: جِئْتُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، رَحِمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ، وَعَزَّيْتُهُمْ» (١). فقد ظن الصحابة ﵃ أن النبي ﷺ لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده، لأنها كانت مستترة، ولكنه عرفها، وقال لها: «يا فاطمة» (٢). الدليل الحادي والعشرون: حديث جَابِرٍ بن عبد اللَّه ﵁ما - قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا» (٣). وقد بيّن العلامة صفي الرحمن المباركفوري ﵀: أن هذا الحديث يدل على تحريم السفور، وعلى فرضية احتجاب النساء

(١) أحمد، ١١/ ١٣٧، برقم ٦٧٤٥، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في التعزية، برقم ٣١٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٦٠، وفي دلائل النبوة له، ١/ ١٩٢، والحاكم، ١/ ٣٧٣، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. (٢) انظر: عودة الحجاب للمقدم، ٣/ ٣٢٩. (٣) أخرجه الإمام أحمد، ٢٢/ ٤٤٠، برقم ١٤٥٨٦، وأبو داود، كتاب النكاح، باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا، برقم (٢٠٨٢) في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة، وهو يريد تزويجها، والحاكم، ٢/ ١٦٥، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، والبيهقي، ٧/ ٨٧، وقال الحافظ في بلوغ المرام: «رجاله ثقات»، وقال في الفتح: «وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة». فتح الباري، ٩/ ٨٧، وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٦/ ٢٠١: «فالسند حسن، وقد حسنه الحافظ». وانظر تمام تخريجه في: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص ١٠٧.

1 / 189