99

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة إن كل من أتلف نفسا إنسانية أو حيوانية بقتل أو جرح أو قطع طرف من أطرافها لمصلحة ترجع إليه - كمصلحة نفسه أو طرفه أو عرضه أو ماله - فإنه لا يجب عليه ضمان ذلك المتلف. وإن كان ذلك الإتلاف يرجع إلى مصلحة غيره - كنفس غيره أو جرحه أو طرفه أو عرضه أو ماله - فإنه يضمن ذلك المتلَف. المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة لما كانت هذه القاعدة تتعلق بمسائل دفع الصائل بصفة أوليّة - وإن كان ثمة فروع تندرج تحتها ليست من مسائل الصيال، إلا أن فيها شبهًا بها - كان من المناسب أن أذكر مسألة حكم ضمان الصائل المتلف حتى نتعرّف على أقوال الفقهاء في القاعدة وأدلتهم والراجح من أقوالهم. وهذه القاعدة لها طرفان: الطرف الأول: فيما إذا كان الإتلاف لمصلحة ترجع إلى المُتلِف. والطرف الثاني: فيما إذا كان الإتلاف لمصلحة ترجع إلى غير المُتلِف. ولكل من هذين الطرفين أقوال وأدلة خاصة به، ولهذا كان من المناسب أن أجعلها في مسألتين على النحو الآتي:

1 / 106