91

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

السبب الثالث: الإتلاف: الإتلاف في اللغة: مصدر أتلف، والتلف هو الهلاك والفناء والعطب في كل شيء (^١). وعرّف الإتلاف في الاصطلاح: بأنه إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (^٢). وهو أحد الأسباب الموجبة للضمان (^٣)؛ وذلك لما فيه من الاعتداء والإضرار المنهي عنهما شرعا، كما في قول الله ﷿: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٤)، وقال النبي ﵊: (لا ضرر ولا ضرار) (^٥). قال أبو عبدالله المقري: «قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة ... وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها، وإنما يختلف عند اجتماع شائبة الأمانة معها، فيختلف أيها يغلب» (^٦).

(^١) انظر: مختار الصحاح (ص ٧٨)، لسان العرب (٩/ ١٨)، القاموس المحيط (ص ١٠٢٦). (^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤). (^٣) انظر: المرجع السابق، وترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، المنثور (٢/ ٣٢٢)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥). (^٤) سورة البقرة، الآية [١٩٤]. (^٥) تقدم تخريجه في صفحة ٨٤ من هذه الرسالة. (^٦) القواعد خ (ص ١٤٠) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥).

1 / 95