القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Mai Buga Littafi
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Inda aka buga
السعودية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Hamid Al-Hajri d. Unknownالقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Mai Buga Littafi
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Inda aka buga
السعودية
Nau'ikan
(^١) ذكر العز بن عبد السلام والحصني أن أسباب الضمان أربعة، وهي: اليد والمباشرة والسبب والشرط. وجعلها ابن رجب ثلاثة: العقد واليد والإتلاف. وكذلك ذكرها الزركشي والسيوطي إلا أنهما أضافا الحيلولة سببا رابعا. أما الغزالي والقرافي وابن رشد فقد ذكروا أنها ثلاثة، وهي: التفويت بالمباشرة أو التسبب أو إثبات اليد العادية. وجعلها بعضهم خمسة. كما أوصلها بعضهم إلى سبعة. انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، الفروق للقرافي (٢/ ٢٠٦)، الوجيز (١/ ٢٠٥)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦). (^٢) كما في المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان صفحة ٦٢ من هذه الرسالة.
1 / 89