85

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

يزيد على ذلك أو ينقص (^١). والسبب في ذلك يرجع إلى أنهم لم يفردوا هذا الموضوع - أي الضمان -بباب خاص يتناولون فيه أسبابه وأركانه وشروطه وأنواعه وأحكامه، وإنما كان حديثهم عنه عرضا في مسائل تتصل بالضمان ضمن أبواب متعددة من كتبهم. ولما كانت هذه الأسباب كثيرة التداخل فيما بينها فإنه يمكن إرجاعها إلى أسباب رئيسة ثلاثة، هي: العقد واليد والإتلاف. السبب الأول: العقد: سبق وأن عرَّفتُ العقد في اللغة والاصطلاح (^٢)، وبيّنتُ أنه يشمل الالتزامات الناشئة عن اتفاق بين طرفين كالبيع والإجارة ونحوهما، كما يشمل الالتزامات الناشئة من طرف واحد كالوقف والجعالة ونحوهما.

(^١) ذكر العز بن عبد السلام والحصني أن أسباب الضمان أربعة، وهي: اليد والمباشرة والسبب والشرط. وجعلها ابن رجب ثلاثة: العقد واليد والإتلاف. وكذلك ذكرها الزركشي والسيوطي إلا أنهما أضافا الحيلولة سببا رابعا. أما الغزالي والقرافي وابن رشد فقد ذكروا أنها ثلاثة، وهي: التفويت بالمباشرة أو التسبب أو إثبات اليد العادية. وجعلها بعضهم خمسة. كما أوصلها بعضهم إلى سبعة. انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، الفروق للقرافي (٢/ ٢٠٦)، الوجيز (١/ ٢٠٥)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦). (^٢) كما في المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان صفحة ٦٢ من هذه الرسالة.

1 / 89