82

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

وسيأتي مزيد بيان عن مسائل المباشرة والتسبب عند الكلام على القواعد الفقهية المتعلقة بالمباشرة والتسبب. المطلب الخامس شروط الضمان وضع الفقهاء شروطا لا بدّ من توفرها لوجوب الضمان، وهي كما يلي: ١ - أن يكون الشيء المضمون مالًا. فلا تضمن الميتة وجلدها، والدم المسفوح، وغير ذلك مما ليس بمال (^١). والمراد بالمال: «ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار» (^٢). ٢ - أن يكون المال المضمون متقوّما في الشريعة الإسلامية، فلا ضمان في إتلاف خمر وخنزير لمسلم وغير ذلك مما لا قيمة له (^٣). والمراد بالتقوّم: «المال المحرز الذي يباح الانتفاع به شرعًا» (^٤).

(^١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٧)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٥)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، المجموع (٩/ ٢٨٥)، المغني (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، الضمان في الفقه الإسلامي (ص ٦٠)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٥٧). (^٢) الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٣/٢٤٧٧). وانظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠١، ٥/ ٥٠ - ٥١)، الموافقات (٢/ ٣٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٢٧)، الإقناع (٢/ ١٥٦)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٤٩ - ١٥٠)، أحكام المعاملات الشرعية (ص ٢٨). (^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٧)، منح الجليل (٧/ ٩٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٤)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٠)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٥٨). (^٤) درر الحكام (٢/ ٤٩٨). وانظر: أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٤).

1 / 86