78

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

الحكم به ولزم به الضمان (^١)، وذلك بغض النظر عن نوع الأهلية في شخص المعتدي وقصده. فلا فرق في ضمان الأموال بين العمد والخطأ (^٢)، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل (^٣) (^٤). الركن الثاني: الضرر: سيكون إيضاح هذا الركن في الأمور التالية: أولًا: تعريف الضرر لغة وشرعًا: الضرر لغة: يطلق على عدة معان، منها: ما كان ضد النفع، والضيق والشدة والأذى، كما يطلق على النقصان يدخل في الشيء، ومنه النقص في الأموال والأنفس (^٥).

(^١) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٣٧)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، ضمان العدوان (ص ١٠٩ - ١١١). (^٢) وإنما يفرق بينهما في الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ. وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على قاعدة: ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ. انظر: شرح الزيادات (ص ١٨٦١)، الفروق للقرافي (١/ ٢١٣)، عدة البروق (ص ٣٣٥)، وقواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢/ ٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٢٧)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، المحلى (٦/ ٩١). (^٣) هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وخالف بعضهم الآخر فقالوا: إنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز. انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الذخيرة (٢/ ٢٥٩)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢) القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥، ٣/ ٤١٨) المغني (٦/ ٦١١). (^٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، ضمان العدوان (ص ١٠٩ - ١١١). (^٥) انظر: لسان العرب (٤/ ٤٨٢ - ٤٨٨)، المصباح المنير (ص ١٣٦).

1 / 82