القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
72

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

يقال: عدا عليه عدوًا وعدوانا وعديا واعتداء وتعديا: إذا ظلمه ظلما مجاوزا للحدِ» (^١). التعدي في اصطلاح الفقهاء: ذكر الفقهاء والباحثون تعاريف كثيرة للتعدي، من أبرزها ما يأتي: ١ - التعدي عند المالكية أعمّ من الغصب، فهو يشمل التعدي في الأموال والفروج والنفوس والأبدان. والتعدي في الأموال عندهم على أنواع: الأول: أخذ الرقبة، وهو الغصب، وتعريفه عندهم: «أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا لخوف قتال» (^٢). الثاني: غصب المنفعة دون قصد تملك رقبته. وقد عرَّف بعضهم التعدي بهذا المعنى، فقال: هو «التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه» (^٣). الثالث: الاستهلاك بإتلاف الشيء، ويجري مجراه التسبب في التلف. الرابع: إتلاف بعض أجزاء الشيء (^٤).

(^١) مفاتيح الغيب (٢/ ١٢١). (^٢) هذا مع أن بعض المالكية ذهب إلى أن الغصب غير التعدي. انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٦٦، ٤٦٨)، العقد المنظم (٢/ ٧٩). (^٣) انظر: المرجعين السابقين. (^٤) انظر: المرجعين السابقين، وقوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤ - ٣٤٥)، الموافقات (٣/ ٤٢٥).

1 / 76