القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
49

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

أولا: ذكر بعض الباحثين (^١) تعريفا نسبوه لأبي حامد الغزالي (^٢) ﵀، فهموه واستنبطوه من كلامه في الضمان في كتابه الوجيز (^٣). وهذا التعريف هو: «أن الضمان هو: وجوب ردّ الشيء أو أداء بدله بالمثل أو بالقيمة». - ويرد على هذا التعريف عدة اعتراضات، هي: ١ - أن هذا التعريف لا يصح نسبته للشيخ أبي حامد الغزالي على أنه تعريف للضمان؛ لأنه لم ينص على أنه تعريف للضمان، وإنما ذكره في الركن الثالث، وهو في الواجب في الضمان (^٤). ٢ - أن هذا التعريف يحصر الضمان بالتعدي على الأموال دون التعدي على الأنفس، فيكون غير جامع لأفراد المعرَّف (^٥). ٣ - أن هذا التعريف لا يشمل الضمان الناشئ عن العقد، الذي يذكره الفقهاء ضمن أسباب الضمان، وبهذا يكون التعريف غير جامع لأفراد مصطلح الضمان (^٦).

(^١) نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٤)، ضمان المتلفات (ص ٣١)، ضمان العدوان (ص ٤٦). (^٢) هو الفقيه الأصولي زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، ولد سنة ٤٥٠، ودرس على أبي نصر الإسماعيلي وإمام الحرمين وغيرهما، من تلاميذه: أبو بكر بن العربي وأبو العباس أحمد الخطيبي وغيرهما، وله مؤلفات منها: "الوجيز" و"إحياء علوم الدين" و"المستصفى" في أصول الفقه، توفي سنة ٥٠٥ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٢، ٣٣٥، ٣٣٧)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٦/ ١٩١) وما بعدها، طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ١١١ - ١١٣) (^٣) الوجيز (١/ ٢٠٨). (^٤) انظر: ضمان المتلفات (ص ٣٢). (^٥) انظر: ضمان العدوان (ص ٤٧). (^٦) انظر: المرجع السابق.

1 / 56