427

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال محيي السنة البغوي: «الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله» (^١).
٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغًا ... ما بلغ» (^٢).
٣ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد» (^٣).
٤ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته» (^٤).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئًا لزمه ردّه أو ردّ قيمته» (^٥).
٢ - قال محمد البكري: «من غصب شيئًا فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه» (^٦).

(^١) شرح السنة (٨/ ٣١٩).
(^٢) المغني (١٠/ ١١٨).
(^٣) قواعد الأحكام (٢/ ٢٤٤). وانظر: إعداد المهج (ص ١٩٩).
(^٤) إيضاح المسالك (ص ١١٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
(^٥) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة ٤٦٦.
(^٦) الاعتناء (٢/ ٦٤٢).

1 / 441