392

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

فالمتسبب في اللغة: اسم فاعل من التسبب، والسبب هو عبارة عن كل شيء يتوصل به إلى غيره (^١).
وفي الاصطلاح: «هو الذي حصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار» (^٢).
أو يقال: «المتسبب في حادثة: هو الذي يفعل ما يؤدي إليها ولا يباشرها مباشرة» (^٣).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إذا اجتمع في إتلاف الشيء شخصان أحدهما مباشر للإتلاف، ... والآخر متسبب فيه، وذلك بأن يتخلل بين عمل المتسبب والإتلاف فعل شخص آخر مختار (هو المباشر)، فإن الضمان حينئذ يكون على المباشر للإتلاف (^٤).
مثاله: من حفر بئرا لإنسان ليقع فيه، فجاءه آخر فألقاه فيه، فهذا مباشر والأول متسبب، فالضمان على الثاني دون الأول، تقديما للمباشرة على التسبب (^٥).

(^١) انظر: لسان العرب (١/ ٤٥٥ - ٤٦٠)، القاموس المحيط (ص ١٢٣).
(^٢) غمز عيون البصائر (١/ ٤٦٦).
(^٣) المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ١٠٤٥).
(^٤) انظر: درر الحكام (١/ ٩١)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٧).
(^٥) انظر: المرجعين السابقين، والفروق (٢/ ٢٠٨).

1 / 405