338

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن المجنون والصبي الصغير ليسا بمكلفين بتوجيه الخطاب إليهما؛ فكانا كالعجماء جرحها هدر (^١).
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله جلّ وعلا - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الأول، وذلك لما يلي:
١ - صحة ما استدل به أصحاب القول الأول.
٢ - أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بأن ضمان المتلفات من قبيل خطاب الوضع، وكلامكم في خطاب التكليف، فلا ينسحب إلى ضمان المتلفات (^٢).
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
ذكر الفقهاء فروعا كثيرة تندرج تحت القاعدة، من أهمها ما يلي:
أولا: الفروع المتعلقة بحقوق الآدميين:
١ - من قتل حيوانا غير صائل، وجب عليه ضمانه لمالكه، سواء كان عامدا أو مخطئا (^٣).

(^١) انظر: الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٩).
(^٢) انظر: الموافقات (١/ ٢٣٧).
(^٣) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).

1 / 350