٢ - إذا سلم الأجير الخاص نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله: استقرت له الأجرة؛ لتلف منافعه تحت يده (^١).
٣ - إذا حبس حرا، ولم يمنعه من الطعام حتى مات: لم يضمنه (^٢).
٤ - إذا وطئ حرة بالشبهة، وماتت بالولادة: لم تجب الدية، ولو كانت أمة وجبت القيمة. والفرق أن ضمان الأمة أوسع، فإنها تضمن باليد والجناية، والحرة إنما تضمن بالجناية، ولا تضمن باليد (^٣).
٥ - إذا نام عبد على بعير، فقاده وأخرجه عن القافلة: قطع، ولو كان حرًا لم يقطع (^٤).
٦ - إذا وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان، بخلاف ما لو كان عبدا (^٥).
٧ - إذا وجد رجلان، وأقام كل منهما بينة على امرأة أنها زوجته: لم تقدم بينة من هي تحته، بل هما كاثنين أقام كل منهما بينة على نكاح خَليّة (^٦).
٨ - إذا اشترى سلعة منقولة كسيارة أو كتاب، فإن الضمان ينتقل بمجرد العقد إلى المشتري، سواء قبضه أم لم يقبضه، على الصحيح من أقوال أهل العلم (^٧).
(^١) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٢٦).
(^٢) انظر: المنثور (٢/ ٤٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(^٣) انظر: المنثور (٢/ ٤٣ - ٤٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(^٤) انظر: المنثور (٢/ ٤٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
(^٥) انظر: المرجعين السابقين.
(^٦) انظر: المرجعين السابقين.
(^٧) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، إيضاح المسالك (ص ١١٩ - ١٢١)، مغني المحتاج (٢/ ٦٥، ٧٢ - ٧٣)، المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٨).