241

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

بالغصب - استقر الضمان عليه، ولم يرجع على أحد، وإن غرّمهما رجعا على الغاصب (^١).
٥ - إذا وهب الغاصب المغصوب لآخر، وسلمه إياه. فإن تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه مخيرا: إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن الموهوب له، فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب (^٢).
٦ - إذا أعار الغاصب، فهلك في يد المستعير. فإن المالك بالخيار: إن شاء غرم الغاصب، وإن شاء غرم المستعير، وأيهما غرّم لا يرجع الضمان على صاحبه (^٣).
٧ - إذا رهن الغاصب المغصوب، فتلف عند المرتهن، فإنه يجوز للمالك تضمين المرتهن، ثم يرجع المرتهن بما ضمن على الغاصب، إلا أن يكون عالمًا بالغصب، فليس له الرجوع عليه (^٤).

(^١) المغني (٧/ ٣٩٧) بتصرف. وانظر: درر الحكام (٢/ ٥٩٤).
(^٢) درر الحكام (٢/ ٥٩٣) بتصرف. وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣١٨)، المغني (٧/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(^٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٥/ ٩)، المغني (٧/ ٣٩٨).
(^٤) انظر: درر الحكام (٢/ ٥٩٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٣٧).

1 / 251