22

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئًا ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟: وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ الضابط. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط: وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: في حكم رهن المستعار. الفرع الثاني: في التكييف الفقهي لرهن المستعار. الفرع الثالث: في ضمان العين المستعارة المرهونة. المطلب الخامس: من فروع الضابط. المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئًا لزمه رده أو رد قيمته. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ الضابط. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط. المطلب الخامس: من فروع الضابط.

1 / 26