196

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعًا» (^١).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء (^٢) على صحة قاعدة (الخراج بالضمان) والعمل بها من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض أنواع الخراج، كما سيأتي - إن شاء الله - في المطلب الخامس.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - عن عائشة ﵂ أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله ﷺ: (الخراج بالضمان) (^٣).

(^١) المرجع السابق (٢/ ١٠٣٥).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٧) غمز عيون البصائر (١/ ٤٣١، ٤/ ٣٧٠)، المقدمات الممهدات (٢/ ٥٠٤)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠٩)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥١٩)، المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٨، ٤٠٣) الوجيز (١/ ١٤٥)، السراج الوهاج (ص ١٨٩)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، تقرير القواعد (٢/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، المحلى (٧/ ٥٨٤، ٥٨٧)، السيل الجرار (٣/ ١٠٦ - ١١١).
(^٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٩، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٣/ ٧٨٠) برقم (٣٥١٠)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا (٣/ ٥٨١ - ٥٨٣) برقم (١٢٨٥ و١٢٨٦)، والنسائي: كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (٧/ ٢٩٢) برقم (٤٥٠٢)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان (٣/ ٥٧) برقم (٢٢٤٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٨ - ١٩)، وصححه الترمذي وابن القطان - كما في التلخيص الحبير (٣/ ٥١) -، والحاكم، وحسّنه البغوي في شرح السنة (٨/ ١٦٣)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٥٨، ٣٥٧).

1 / 206