181

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Yankuna
Saudiyya
Dauloli
Al Sa’ud
في باب الضمان» (^١).
خامسًا: ذكر أبو العباس الونشريسي (^٢) صيغة استفهامية عامة - غير خاصة بالضمان - حيث قال: «قاعدة: الترك هل هو كالفعل أم لا؟» (^٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
ترك: من التَّرْك، وهو ودع الشيء وتخليته (^٤).
الصون: من صان الشيء صونا وصيانة وصيانا، وهو الحفظ والوقاية (^٥).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
إن الأمين إذا ترك الحفظ الواجب في الأمانة فترتب على ذلك ضرر، فإن الأمين يتحمل ضمانه.

(^١) فتح الباري (٥/ ١١٨).
(^٢) هو الفقيه أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني ثم الفاسي، أخذ عن أبي الفضل القصباني وأبي عبدالله الجلاب وابن مرزوق الكفيف وجماعة، وأخذ عنه ابنه عبدالواحد وأبوزكريا السويس ومحمد بن عبد الجبار وآخرون، له مؤلفات: "إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك" و"المعيار المعرب في الفتاوى" و"تعليق على ابن الحاجب"، توفي سنة ٩١٤ هـ.
انظر: شجرة النور الزكية (ص ٢٧٤)، معجم المؤلفين (١/ ٣٢٥).
(^٣) إيضاح المسالك (ص ٧٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥)، المنهج إلى المنهج (ص ٤١).
(^٤) انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٠٥)، القاموس المحيط (ص ١٢٠٧).
(^٥) انظر: لسان العرب (١٣/ ٢٥٠)، المصباح المنير (ص ١٣٥).

1 / 189