٢ - اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (^١).
٣ - إذا طلب الوديعة صاحبها فامتنع المودع وحبس الوديعة عنده مع قدرته على تسليمها ثم تلفت الوديعة، فإن المودع يضمنها (^٢).
٤ - سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به، فيضمن، والمُبْضَع معه وكيل (^٣).
٥ - لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه إلا إذا حصل التعدي أو التفريط (^٤).
٦ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط (^٥).
٧ - إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا: ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرط، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قَيّم السائرة إن فرَّط (^٦).
٨ - إذا تسببت البهائم في حوادث السير في الطرقات؛ فإن أرباب البهائم يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء (^٧).
(^١) المرجع السابق (١/ ٤٦٥).
(^٢) المرجع السابق (١/ ٢٢٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(^٣) الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٥).
(^٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠)، منتهى الإرادات (١/ ٣٥٠)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠).
(^٥) منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(^٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٧٥).
(^٧) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٣).