157

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Yankuna
Saudiyya
Dauloli
Al Sa’ud
ثالثًا: سبق وأن ذكرت أن اليد تنقسم إلى قسمين:
الأول: يد الأمانة، وهي - كما سبق (^١) -: «اليد التي حصل المال في حوزتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك» (^٢)، وحكم هذه اليد أنها لا تضمن ما تلف تحتها من الأموال إلا إذا تعدت على المال أو فرطت في حفظه (^٣).
الثاني: يد الضمان، وهي - كما سبق (^٤) -: «كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك» (^٥)، وحكم هذه اليد أنها تضمن ما يتلف تحتها من الأموال، سواء كان التلف بتعدّ أو تفريط منها أم لم يكن (^٦).
رابعًا: ذكر العلماء للتفريط في الأمانات صورًا ومظاهر (^٧)، أذكر منها ما يلي:

(^١) تقدم كما في صفحة ٩٥ من هذا البحث.
(^٢) انظر: شرح المجلة (ص ٤٢٤ - ٤٢٥)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤، ٣٠٧)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤١)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(^٣) انظر: المبسوط (٢٢/ ٦٨)، درر الحكام (٢٢/ ٦٨)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤)، روضة الطالبين (٤/ ٩٦، ٣٢٥، ٥/ ٢٢٦)، المغني (٩/ ٢٥٧).
(^٤) تقدم كما في صفحة ٩٥ من هذا البحث.
(^٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨، ٧/ ٨٠)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣، ٣٣٢)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(^٦) انظر: المراجع السابقة.
(^٧) انظر: الدر المختار (٥/ ٦٦٥ - ٦٦٩)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤ - ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧ - ٣٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ٨١ - ٨٨)، منتهى الإرادات (١/ ٣٨٢ - ٣٨٤).

1 / 165