110

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Nau'ikan

حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.
نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.
وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.
القول المختار:
بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:
١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.
٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين.
المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص ذلك الصائل؟:
القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية (^١) والشافعية (^٢) وقول لبعض الحنابلة (^٣)، وهو قول الظاهرية (^٤).
القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة (^٥).

(^١) انظر: الفروق (٤/ ١٨٣)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨).
(^٢) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، فتح الباري (١٢/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤ - ١٩٦).
(^٣) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).
(^٤) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٤).
(^٥) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).

1 / 117