105

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

السعودية

Yankuna
Saudiyya
Dauloli
Al Sa’ud
من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي ﷺ فأهدر ثنيته، وقال: (أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟) - قال أحسبه قال:- (كما يقضم الفحل) (^١).
٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ: (لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) (^٢).
وجه الدلالة: إن النبي ﷺ أهدر عين وثنية الصائلين، والحديثان - وإن جاءا في حق الآدمي - فإنهما لا يدلان على تخصيص الحكم بالآدمي، بل إنه يشمل الحيوان الصائل.
٩ - إنه إتلاف بدفع مباح فوجب أن يسقط فيه الضمان قياسا على قتل البالغ العاقل المكلف (^٣).
نوقش: بأن المعنى في المكلف أنه قد أباح قتل نفسه بالطلب، ولا يصح من غير المكلف إباحة نفسه بالطلب؛ لأنه لا حكم لقصده (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو (٢/ ١٣١) برقم (٢٢٦٥)، وكتاب الجهاد والسير، باب الأجير (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢) برقم (٢٩٧٣)، وفي كتاب الديات، باب إذا عضّ رجلا فوقعت ثناياه (٤/ ٢٧١) برقم (٦٨٩٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه (٣/ ١٣٠٠) برقم (١٦٧٣).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له (٤/ ٢٧٤) برقم (٦٩٠٢)، ومسلم في صحيحه: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/ ١٦٩٩) برقم (٢١٥٨).
(^٣) انظر: روؤس المسائل (ص ٥٠٦)، الإشراف (٢/ ٨٣٧)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨)، المغني (١٢/ ٥٣٠).
(^٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٢١١)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨).

1 / 112