مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Saleh Al-Asmary d. Unknown
62

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

(الأصل في الأعيان الطهارة) (الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم) ١٩- والأصلُ في مياهنا الطهارةْ ... والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ ٢٠- والأصلُ في الأبضاعِ واللحومِ ... والنفسِ والأموالِ للمعصومِ ٢١- تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ ... فافهَمْ هداك اللهُ ما يُمَلَّ "الشرح" قوله: [مياهنا]: يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار، قال ابن قدامة ﵀ في: "الروضة": "وهذا هو المعتمد". قوله: [الثياب]: يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، ويخرج المصنوع من غير الطاهر كجلود السباع والكلاب والخنازير. قوله: [الأبضاع]: واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو النكاح"، قال ابن السِّكِيت، وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، قال بعضهم على منوال الإمام قطرب النحوي في:

1 / 67