من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
46

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Inda aka buga

المدينة المنورة

Nau'ikan

ولكن نظرًا لحاجة الناس اليوم وقلّة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط: ١ أن يكون محتاجا إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره. ٢ أن لا يتمكّن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض والسلم، فإن تمكّن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة، لأنه لا حاجة به إليها. ٣ أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إيّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرّم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: "كأنه دراهم بدراهم، لا يصح" هذا كلام الإمام أحمد. وعليه: فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه، ثم يقول للمستدين: بعتك إيّاها بكذا وكذا إلى سنة. ٤ أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأنّ النبي ﷺ نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجّار إلى رحالهم.

1 / 48