من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
38

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

Inda aka buga

المدينة المنورة

Nau'ikan

مرّ ليلة أُسريَ به، وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي. وعن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم" رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه. وروى أيضا عن أبي هريرة قال: "ليأتينّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام" رواه البخاري ولفظه: "لا يبالي المرء بما أخذ منه أمن الحلال أمن من الحرام". وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" رواه مالك والبخاري. وله: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى، الآخِذ والمعطي فيه سواء". وقال محمد بن نصر المروزي: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا روْح بن عبادة قال: حدثنا حبّان بن

1 / 40