المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق
Nau'ikan
(١) وقال السليماني عن اشتراط الشهرة في رواة الحديث الحسن "ليس ذلك شرطًا في راوي الحديث الصحيح فضلًا عن راوي الحديث الحسن ... ". السليماني، الجواهر، ٨٢. ولعل مراد ابن الصلاح بالشهرة: ما يدل على مزيد ضبط راوي هذا القسم من الحسن-والذي يُطلق عليه ابن حجر الحسن لذاته مقارنة بالقسم الآخر من الحسن، وهو الحسن لغيره- كما جاء معنا في الفصل السابق، في قيد الشهرة بالطلب في بيان المراد باشتراط بعضهم الشهرة بالطلب في رواة الصحيح، وتوجيه ذلك بزياة ضبط المرويات والعناية بها. (٢) بما أن المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وهو على نوعين: أحدهما مخالفة الراوي _ويدخل في ذلك الثقة والضعيف- لمن هو أولى منه، والآخر: تفرد الضعيف، فيكون قوله: "يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرًا" احتراز من الضعيف الذي تفرده يكون منكرًا. واشتراط ابن الصلاح -بعد ذلك- السلامة من الشذوذ والنكارة هو احتراز من النوع الثاني من الشاذ والمنكر، وهو الناتج عن المخالفة. ينظر: السليماني، المرجع السابق، بتصرّف. (٣) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣١ - ٣٢. (٤) يقول الدكتور خالد الدريس: "أول من قسّم الحسن إلى قسمين الدريس، الحديث الحسن، ٤/ ١٦٤٣. وابن القطان -وهو معاصر لابن الصلاح ومات قبله- قد قسّم الحسن إلى ثلاثة أقسام، الأول: رواية المختلف فيهم، والثاني: رواية المستور، والثالث: رواية مجهول الحال. ينظر: ابن القطان، بيان الوهم، ٤/ ١٣ - ٢٠.
1 / 153