Unique Rulings for Women
أحكام انفرد بها النساء عن الرجال
Nau'ikan
حكم إمامة المرأة بالرجال
وإذا قلنا بجواز إمامة المرأة للنساء، وأنها تقف وسطهن، كما كانت تفعل أمهات المؤمنين، فما حكم إمامة المرأة للرجال؟ إمامة المرأة بالرجال الصحيح الراجح عند الأئمة الأربعة: أنها لا تصح ولا تجوز، فإذا صلت بالرجال فالصلاة باطلة، والأدلة على ذلك كثيرة: أولًا: قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤]، وإذا جعلت المرأة إمامًا لهؤلاء الرجال فقد جعلتها قوامة عليهم، وقلبت الآية، وخالفت نهج ربك جل في علاه.
كذلك جاء في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، وفي رواية أخرى بإسناد جيد قال ﷺ: (لن يفلح قوم أسندوا أمرهم لامرأة)، فهذه أدلة واضحة جدًا على أن المرأة لا يمكن أن تتقدم على الرجال.
كذلك النبي ﷺ كان يجعل النساء خلف الرجال في الصلاة، وكان يقول: (أخروهن كما أخرهن الله).
وهذا الحديث ضعيف، والصحيح: أنه موقوف على ابن مسعود ﵁، وكان يقول ﷺ: (خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها)، فكيف يجعل النبي ﷺ الشر في أول صفوف النساء، ثم يجعلها بعد ذلك أول الناس ويجعلها إمامة؟! فالصحيح الراجح: أن إمامتها باطلة، والصلاة باطلة، ومن رضي بذلك فقد خالف الفطرة السليمة الصحيحة، ورد على الله حكمه، حيث يقول الله جل في علاه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣٤].
7 / 4