باب ما نهى عنه من البيوع
٢٤٨ - الحديث الأول: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ "نھهى عن المنابذة -وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه- ونھهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه".
راويه
أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.
مفرداته
المنابذة: فسرت فى الحديث بأنها طرح الرجل إلخ.
الملامسة: فسرت فى الحديث بأنها لمس الثوب إلخ.
يستفاد منه
١ - منع هذين البيعين وبيانهما وظاهر الحديث أن تفسير المنابذة والملامسة بما فى هذا الحديث من الحديث المرفوع لكن وقع فى كلام النسائى ما يشعر أنه من كلام من دون النبى ﷺ ولفظه "وزعم أن الملامسة أن يقول" إلخ، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد أن يعبر الصحابى عن النبى ﷺ بلفظ "وزعم".
٢ - منع بيع الأعيان الغائبة التى لم يذكر وصفها بناءًا على أن الحكمة فى النهى عن بيع الملامسة عدم الرؤية.
* * *
٢٤٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصرَّوا الغنم. ومن