92

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ

Nau'ikan

أمَّا إذا لم يذكر إلاَّ بعد رفعه من الركوع فعليه أن يمضي في صلاته وتكون تلك الركعة هي أول صلاته ويلغي الركعة الأولى، ويسجد للسهو بعد السلام (١) . ويوافق الشافعيةُ المالكيةَ في أنه إن ذكرها وهو قائم أو راكع في الثانية عاد وأتى بالسجدة (٢) . وذلك: لقوله- عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم-: "لا صلاة لمن عليه الصلاة" (٣) . ووجه الاستدلال منه: أن من عليه شيء من الركعة الأولى لا تصح له الركعة الثانية؛ لأن عليه صلاة قبلها وهي الركعة الأولى. ولأن عليه ترتيب الأفعال فتأتي الركعة الثانية بعد تمام الأولى (٤) . ويختلف الشافعية والمالكية فيمن ذكر سجدة من الأولى وهو في التشهد، فعند المالكية يلغو ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كلا عمل، وتكون الثانية هي الأولى (٥) . وعند الشافعية يكون عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلاَّ سجدة يجبر بها الركعة الأولى ثم يقوم ويتم صلاته ويسجد للسهو قبل السلام (٦) .

(١) التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢/٣٣٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/٢٩٧ وما بعدها. (٢) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها. (٣) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/٤٣٩ وقال: هذا حديث نسمعه على السنة الناس وما عرفنا له أصلًا، ونقل إنكار أحمد له، حديث رقم [٧٥٠] . (٤) الحاوي ٢/٢١٩ وما بعدها. (٥) انظر: الكافي لابن عبد البر ص ٦٠، والتاج والإكليل ٢/٣٣٣. (٦) الحاوي ٢/٢٢١، والمجموع ٤/٥٥٦.

1 / 397