Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer
إدراك الركعة والجماعة والجمعة
Mai Buga Littafi
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
العدد ١٩٢-السنة ٣٧
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer
Mohammed bin Ibrahim Al-Ghamdi d. Unknownإدراك الركعة والجماعة والجمعة
Mai Buga Littafi
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Lambar Fassara
العدد ١٩٢-السنة ٣٧
Shekarar Bugawa
١٤٢٥ هـ
Nau'ikan
(١) انظر: المغني ٣/٧٠. (٢) البحر الرائق ١/٣٨٠ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٢/٣٢١، والمنع عندهم عام في الفرض والنفل. (٣) التفريع ١/٢٢٣ وذكر أن المنع في الفريضة، والذخيرة ٢/٢٤٢. (٤) الإنصاف ٢/٢٦٦ وهذا هو إحدى الروايتين في الفرض وهي الصحيح من المذهب وفيه رواية أخرى أنه يصح، وفي النفل الصحيح من المذهب أنه يصح. (٥) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، حديث [٤٣٩٨] ٤/٥٥٨ من حديث عائشة ﵂ وبرقم [٤٣٩٩] من حديث ابن عباس ﵄ وبرقم [٤٤٠١] من حديث علي ﵁. والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث [١٤٢٣] ٤/٣٢ من حديث علي ﵁ وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال: ولا نعرف للحسن - يعني البصري - سماعًا من علي بن أبي طالب. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه ٦/١٥٦، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم ١/٦٥٨، والإمام أحمد ٦/١٠٠، ١٠١، والدارمي ٢/١٧١، حديث (٢٣٠١) والدارقطني ٣/١٣، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل ٢/٤ - ٧.
1 / 338