109

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ

Nau'ikan

ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعًا، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب (١) .
واستدلوا بما يلي:
١ - قول النبي ﷺ: " ومن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا " (٢) ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.
٢ - ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر (٣) .
ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهرًا أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلًا، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهرًا لفوات شرطها وهو الوقت (٤) .
القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة (٥) .
ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين (٦) .

(١) انظر: المغني ٣/١٨٩، وشرح الزركشي ٢/١٨٧ وما بعدها، والإنصاف ٢/٣٨٠، والمحرر ١/١٥٦.
(٢) رواه الدارقطني ٢/١٠، قال النووي: إسناد ضعيف. خلاصة الأحكام للنووي حديث (٢٣٣٩) ٢/٦٧٢.
(٣) انظر: المغني ٣/١٩٠، وشرح الزركشي ٢/١٨٨.
(٤) شرح الزركشي ٢/١٨٨.
(٥) شرح الزركشي ٢/١٨٧، والإنصاف ٢/٣٨١.
(٦) شرح الزركشي ٢/١٨٧.

1 / 414