صلاة النبي ﷺ. وَقَالَ عمران: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ عليٌّ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا قام مِنَ الثنتين بعد الجلوس إلى الثالثة كَبَّرَ (١).
وتقدم أن أبا هريرة ﵁ قد أخبر أن النبي ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر عند الإحرام، يكبر عند الركوع وإذا رفع من الركوع قال: «سمع اللَّه لمن حمده»، وإذا هوى ساجدًا كبر، وإذا رفع من السجدة كبر، وإذا سجد للثانية كبر، وإذا رفع كبر، حتى قضى صلاته ﵊ (٢).
هذا هو المشروع: هذه التكبيرات تكبيرات النقل مشروعة بإجماع المسلمين: للإمام، والمأموم، والمنفرد، وإنما الخلاف في وجوبها هل تجب أم لا تجب؟
أما الأولى: تكبيرة الإحرام هذه فرض عند الجميع، وهي تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها.
وأما التكبيرات الأخرى كتكبيرة الركوع والسجود (٣): [فذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها؛ لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكبيرات لم
(١) رواه البخاري، برقم ٧٨٦، ومسلم، برقم ٣٩٣، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩١.
(٢) انظر: البخاري، برقم ٧٨٩، ومسلم، برقم ٢٨ - (٣٩٢)، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٩١.
(٣) آخر الوجه الأول من الشريط الرابع، وسقط ما يقارب ثمانية أسطر ما بين المعقوفين الآتيين وزيادة، وكذلك لم أجدها في أصول مؤسسة الشيخ ﵀.