Understanding in Explanation of the Main Rulings

Ibn Baz d. 1420 AH
103

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Bincike

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Mai Buga Littafi

توزيع مؤسسة الجريسي

Nau'ikan

أما الجارية فبولها أغلظ يغسل، ولو كانت لا تأكل الطعام، ويغسل غسلًا بالعصر، والفرك، يصب عليه الماء ويعصر، هذا إذا لم يأكلا الطعام؛ أما إذا أكلا الطعام، وتغذيا بالطعام، فإنه يغسل الذكر والأنثى، يغسلان جميعًا، إذا كان الذكر يتغذى بالطعام، أما كونه يأكل الطعام اليسير، وبعض الشيء؛ فإن هذا ما [يغذِّي] (١)، أما إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب، فإنه يغسل كالجارية. والحديث الثاني حديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ أن أعرابيًا بال في طائفة المسجد، فزجره الناس، يعني أنكروا عليه لخبث عمله، وهو البول في المسجد، وكان جاهلًا، حديث العهد بالإسلام، فقال النبي ﷺ: «دعوه». فلما قضى بوله علّمه النبي ﷺ «أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر» (٢)، وإنما بُنيت لذكر اللَّه، وقراءة القرآن، والصلاة. وقال للصحابة كما في الحديث الآخر: حديث أبي هريرة ﵁: «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين» (٣) ثم أمر بدلو من ماء، فصُب عليه، ولم يأمر بنقل التراب، ولا تحجير الماء، بل صبّ عليه الماء وكفى.

(١) الكلام غير واضح في التسجيل في هذه الكلمة «ما يغذِّي»، أو «ما يمنع»، والأول أظهر، واللَّه أعلم. (٢) رواه البخاري، برقم ٢٢١، ومسلم، برقم ٢٨٥، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن، برقم ٢٩. (٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، برقم ٢٨٤.

1 / 104