الأمنية في إدراك النية
الأمنية في إدراك النية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1404 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
يتَّجه الأشكال كَيفَ يُقَال يرْتَفع الشَّيْء بعد وُقُوعه أَو يَقع ويرتفض وَرفع الْوَاقِع محَال عقلا فَمن نوى كَيفَ يُمكن أَن يكون مَا نوى فِي الزَّمَان الْمَاضِي بعد أَن وَقعت فِيهِ النِّيَّة وَجَمِيع مَا يَقع فِي الأزمنه الْمَاضِيَة كَيفَ يتَصَوَّر ارتفاعه عَنْهَا
فَإِن قلت هَذَا من حَيْثُ الْعقل وَأما فِي الشَّرْع فللشرع ان يحكم بِمَا يُريدهُ
قلت الْقَاعِدَة الْمَعْلُومَة أَن الشَّرْع لَا يرد بِخِلَاف الْعقل بل جَمِيع واردات الشَّرَائِع يجب انحصارها فِيمَا يجوزه الْعقل وجودا وعدما فَيرد الشَّرْع بترجيح أحد طَرفَيْهِ وجوده أَو عَدمه أَو يسوى بَينهمَا وَهُوَ الْإِبَاحَة
وللرفض فِي النِّيَّة بعد وُقُوعهَا نَظَائِر فِي الأشكال من جِهَة رفع الشَّيْء بعد وُقُوعه
١ - أَحدهَا قَول الْفُقَهَاء اخْتلف فِي الرَّد بِالْعَيْبِ هَل هُوَ فسخ للْعقد من حِينه أَو من أَصله فَأَما من حِينه فَهُوَ تيسير وَأما قَوْلهم من أَصله فَهُوَ رفع للْوَاقِع فِي الزَّمَان الْمَاضِي وَهُوَ محَال
فَإِن قلت الْمُرْتَفع الْأَحْكَام المترتبة على لفظ العقد لَا على نفس العقد قلت الْأَحْكَام وَاقعَة فِي الزَّمَان الْمَاضِي قبل الرَّد بِالْعَيْبِ فَإِن كَانَ رفع الْوَاقِع محالا فَرَفعهَا محَال وَإِن لم يكن محالا فَلَا فرق بَينهمَا وَهُوَ الْجَواب
٢ - وَثَانِيها قَول الْفُقَهَاء إِن قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار آخر الشَّهْر فَأَنت طَالِق من أَوله
قَالَ جمَاعَة من الْفُقَهَاء الْمَالِكِيَّة وَغَيرهم إِنَّهَا إِن دخلت آخر الشَّهْر وَقع الطَّلَاق من أَوله مَعَ أَن الْعِصْمَة كَانَت واقعه من أَوله الى آخِره إِجْمَاعًا وَالْوَاقِع بِالْإِجْمَاع إِذا تحقق فِي الزَّمَان الْمَاضِي قبل الدُّخُول كَيفَ يرْتَفع بعد الدُّخُول
1 / 49