Umniyya
الأمنية في إدراك النية.
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Inda aka buga
بيروت
عِنْد الْمُحَقِّقين وَمَا لَا وجود لَهُ فِي الْخَارِج فَلَا يَسْتَحِيل إِيقَاعه فِي الْخَارِج فَلَا يكون مكتسبا مَعَ أَنه منوي
وَمن هَذَا الْبَاب مَا تقدم من إِضَافَة الْأَسْبَاب الى بعض الْأَحْكَام وَإِضَافَة بعض الْأَلْفَاظ الى بعض مدلولاتها فَإِنَّهَا لَيست بمكتسب بل المكتسب اللَّفْظ وَالسَّبَب وَأما الْإِضَافَة المنوية فَلَا
فَهَذِهِ كلهَا نقوش على هَذَا الشَّرْط وتندفع بِأَنَّهَا تبع لمكتسب
٢ - الشَّرْط الثَّانِي أَن يكون الْمَنوِي بهَا مَعْلُوما أَو مظنون الْوُجُوب فَإِن الْمَشْكُوك تكون النِّيَّة فِيهِ متردده فَلَا ينْعَقد وَلذَلِك لَا يَصح وضوء الْكَافِر وَلَا غسله قبل اعْتِقَاد الاسلام لِأَنَّهُ عِنْده غير مَعْلُوم وَلَا مظنون
وَقد تقدم فِي الْبَاب الْخَامِس الْجَواب عَمَّا وَقع فِي الشَّرِيعَة من الْقَصْد للتقرب بالمشكوك وَأَن الْوُجُوب ثمَّة مَعْلُوم لَا مَشْكُوك
وَوَقع فِي الْمَذْهَب فروع أخر
١ - أَحدهَا لَو شكّ فِي طَهَارَته وَقُلْنَا لَا يجب عَلَيْهِ الْوضُوء أَو كَانَ شكه غير مُسْتَند الى سَبَب فَتَوَضَّأ فِي الْحَالَتَيْنِ احْتِيَاطًا ثمَّ تَيَقّن الْحَدث فَفِي وجوب الْإِعَادَة عَلَيْهِ قَولَانِ وَأما لَو قُلْنَا بِوُجُوب الْوضُوء عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَعْلُوم فَلَا يرد
٢ - ثَانِيهَا لَو تَوَضَّأ مجددا ثمَّ تَيَقّن الْحَدث فالإجزاء للأشهب وَعَدَمه لسَحْنُون
1 / 40