79UwaالأمAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHMai Buga Littafiدار الفكرBugunالثانيةShekarar Bugawa1403 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaFalasdinu•Daurowa & ZamanaiKhalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258اخْتِلَافُ الْوَقْتِ(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): فَلَمَّا أَمَّ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَضَرِ لَا فِي مَطَرٍ وَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي مَطَرٍ إلَّا فِي هَذَا1 / 94KwafiRabaTambayi AI