40UwaالأمAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHMai Buga Littafiدار الفكرBugunالثانيةShekarar Bugawa1403 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaFalasdinu•Daurowa & ZamanaiKhalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -): وَإِذَا دَنَا الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؛ لِأَنَّهُ حَدَثٌ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ وَلَوْ أَفْضَى إلَى جَسَدِهَا بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَكَفَاهُ مِنْهُ وُضُوءٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِجَمِيعِ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ وُضُوءًا وَاحِدًا أَجْزَأَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْمَذْيِ الْغُسْلُ.1 / 55KwafiRabaTambayi AI