وإن اعترف بوطءِ أمته ولو دون الفرج فوَلدَت لستة أشهر فأكثر لَحِقَه نَسَبُه إن لم يَدّعِ استبراء بَعْدَه، ويحلفُ عليه، وإن بَاعَها بعد وطئها فولدت لدون نصف سنة لَحِقَهُ نَسَبُه، وبَطَلَ البيعُ.
وتبعيةُ نسبٍ لأبٍ، وحريةٍ أو رِقٍّ لأم.
1 / 212
تصدير
تقديم الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل