230

Cimdat Ricaya

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وقد ذكر أن المراد بالربع[(1)] ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها، إذ لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من الذقن خلافا للشافعي[(2)](3) - رضي الله عنه -، كذا ذكره(4) في ((الايضاح))[(5)](6).

Shafi 272