عدة الأصول
عدة الأصول
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
عدة الأصول
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHعدة الأصول
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لإحالة القول في ذلك. وقد وضع قولنا: (النكاح) للوطء حقيقة، والعقد (1) مجازا، وإرادة أحدهما لا تمنع من إرادة الاخر، فلا مانع من أن يراد جميعا بالنكاح (2).
فان قيل: الذي يمنع من ذلك أنه لا يجوز استعمال العبارة فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها، لان ذلك يتنافى استعمالها (في ما وضعت له) (3).
قيل له: ان العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها إفادة ذلك، وان لم يقصد المعبر إلى (4) ان يستعملها فيما وضعت له.
فان قيل: فان إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها!
قيل له: انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به.
هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتاب (5) (العمد) (6).
وهذا المذهب (7) * أقرب إلى الصواب من مذهب أبي عبد الله (8) وأبى هاشم (9)، وما ذكره سديد واقع موقعه.
والقول في الكناية والصريح يجرى أيضا على هذا المنهاج.
وقوله: " أو لامستم النساء " (10) ما كان يمتنع أن يريد به الجماع واللمس باليد،
Shafi 56
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739