عدة الأصول
عدة الأصول
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
عدة الأصول
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHعدة الأصول
Bincike
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب أبو هاشم (1)، وأبو عبد الله (2) ومن تبعهما (3) إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد فان دل الدليل على أنه أرادهما جميعا قالوا لا بد من أن نفرض انه تكلم باللفظ مرتين أراد كل مرة منهما معنى واحدا، وعلى هذا حملوا آية القرء بأن قالوا: لما دل الدليل على أنه أرادهما جميعا بحسب ما يؤدى اجتهاد المجتهد (4) * إليه علمنا أنه تكلم بالآية مرتين، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا (5) في الحقيقة والمجاز والكناية (6) *، والصريح مثل ذلك، وقالوا: لا يجوز (7) * أن يريد بقوله: " أو لامستم النساء " (8) الجماع، واللمس باليد وبقوله:
Shafi 53
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739