393

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

تعالى بأنه متبين وان كان في الناس من ارتكب ذلك ولم يسلم ان التبين لا يقع الا بالعلم الحادث وحد العالم انه مبين (١) للشئ على ما هو به واجري ذلك على الله تعالى والواحد منا.

والأولى ما قلناه ولا ينقض ذلك ما نصرناه من أن البيان عبارة عن الأدلة لأنا جعلنا ذلك عبارة عما يمكن الاستدلال به لا ما يقع به التبين وذلك حاصل في الأدلة فينبغي أن يكون عبارة عنها.

وما أوردناه سؤالا هو شبهة أبي عبد الله من أن البيان عبارة عن العلم وقد تكلمنا عليه.

فاما من حد البيان بأنه: (ما اخرج الشئ من حد الاشكال إلى حد التجلي) فقد حد البيان بعبارة هي أشكل منها وينبغي أن يحد الشئ بما هو أظهر منه على أن ما ذكروه انما هو بعض البيان لان البيان قد يكون مبتدأ وان لم يكن هناك مشكل يخرج به إلى التجلي فعلم بذلك ان الأولى ما اخترناه.

وهذه المسألة الكلام فيها (٢) كلام في عبارة فلا معنى للإطالة فيه.

فاما المجمل فيستعمل على ضربين:

أحدهما: ما يتناول جملة من الأشياء وذلك مثل العموم وألفاظ الجموع وما أشبههما ويسمى ذلك مجملا لأنه يتناول جملة من المسميات.

والضرب الاخر: هو ما أنبأ عن الشئ على جهة المجملة دون التفصيل ولا يمكن ان يعلم المراد به على التفصيل نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/103" target="_blank" title="التوبة: 103">﴿خذ من أموالهم صدقة﴾</a> (3)

Shafi 406