Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
عدة الأصول
al-Sayh al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/236" target="_blank" title="البقرة: 236">﴿لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره﴾</a> (1) على أن المتعة إنما يجب لغير المدخول بها إذا لم يسم لها مهرا.
ومن خالفه قال: يجب المتعة لكل مطلقة (2).
وسنذكر ما عندنا في دليل (3) الخطاب فيما بعد [إن شاء الله.
والأقرب على مذهب من يقول بدليل الخطاب] (4) ان يقال: إن الآية تصير مجملة وتفتقر إلى البيان لأنه ليس بأن يقال ان العموم في الأولى يمنع من دليل الخطاب في الثانية بأولى من أن يقال ان دليل الخطاب في الثانية يمنع من حمل الأولى على العموم فإذا (5) تساوى القولان وجب أن يوقف ذلك على البيان ويكون مجملا على ما بيناه.
وان كانت الجملة الثانية مخالفة للأولى في الحكم كانت كآية أخرى لا تعلق
Shafi 388
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739