357

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

فصل NoteV01P368N16 (في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه) اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم من قال: انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي (1) وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره (2).

Shafi 368