340

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

أحدهما: أن يكون خبرا وليس هناك ما يخالفه ويكون فتيا الطائفة به فما هذا حكمه يكون مجمعا على صحته ويجوز العمل به وتخصيص العموم به.

وان كان هناك ما يخالفه من الاخبار فالعمل بما يطابق العموم أيضا أولى لأنه يصير معلوما صحته مثل العموم وبينا ان ذلك وجه يرجح به أحد الخبرين على الاخر.

وان كان خبر لا يعلم فتيا الطائفة أصلا فيه وهناك عموم يقتضى خلافه فالعمل بما يقتضى العموم أولى بما قدمناه من الدلالة.

Shafi 351