207

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فاما تسميته قضاء للأول فكلام في العبارة وقد بينا انه لا اعتبار به (1).

فاما المضي (2) * في الحج الفاسد ووجوب الصلاة على الظان لكونه متطهرا في اخر الوقت فالذي تناوله الامر في هذين اتمام الحج (3) * وأداء تلك الصلاة (4) * وقد فعلهما وأما ما يجب عليه من قضاء تلك الصلاة إذا تيقن انه كان محدثا وإعادة الحج فإنه علم ذلك بدليل اخر وقد بينا انه لا اعتبار بتسميته قضاء (1) فيتعلق بذلك في هذا الباب.

فان قيل: انما أردنا لكونه غير مجز انه لا يعلم إذا فعل انه لا يلزمه مثله في المستقبل.

قيل له: وانما أردنا بكونه مجزيا انه لا يعلم أنه يجب عليه مثله في المستقبل ويسقط حينئذ الخلاف.

ويدل أيضا على ما ذهبنا إليه: انه ثبت ان النهى يقتضى فساد المنهي عنه على ما سندل عليه (5) فينبغي أن يكون الامر يقتضى كونه مجزيا لأنه ضده.

Shafi 214