203

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

به فيه احتياج إلى دليل اخر في وجوب فعله في وقت اخر وكذلك قال في الامر المطلق من ذهب إلى أنه متى لم يفعل في الثاني أو ذلك الوقت يجب عليه فعله في الثالث أو الوقت الاخر فكأنهم قالوا: يقتضى الفعل في الثاني فان لم يفعل في الثاني اقتضى (2) في الثالث ثم كذلك في الرابع إلى أن يحصل المأمور به.

والذي اذهب إليه ما ذكرته أولا والذي يدل على ذلك: هو ان الامر إذا كان معلقا بوقت دل على أن ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة فمتى لم يفعل في ذلك الوقت فمن أين يعلم (4) * انه مصلحة في وقت اخر؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل اخر وعلى هذا قلنا ان القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل اخر غير الذي دل على وجوب المقضي.

وليس لاحد ان يقول: ان الامر يدل على وجوب المأمور به وانه مصلحة وليس للأوقات (5) * تأثير في ذلك فينبغي أن يكون ايقاعه مصلحة أي وقت شاء وذلك أنه لا يمتنع أن يكون للأوقات تأثير (5) * في كون الفعل مصلحة فيه حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة.

والذي يكشف عن ذلك (6) * ان صلاة الجمعة لا خلاف انها مصلحة وواجبة

Shafi 210