201

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

وتعلقوا أيضا بان قالوا: لما كان النهى المعلق بصفة يقتضى تكرره عند تكرر الصفة فكك القول في الامر (١).

والجواب عن ذلك: ان قولنا في النهي مثل قولنا في الامر في أنه لا يقتضى ذلك بظاهره فسقط الاحتجاج بذلك.

وتعلقوا أيضا بأن قالوا: وجدنا أوامر القران المتعلقة بالصفات والشروط يقتضى التكرار نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/17/78" target="_blank" title="الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (٢) ونحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾</a> (٣) و (إذا أقمتم الصلاة فاغسلوا) (٣) وقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/2" target="_blank" title="النور: 2">﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾</a> (4) وغير ذلك (5).

والجواب عن ذلك: ان جميع ذلك عقل بغير الظاهر وبدليل دل على ذلك من الاجماع وغيره.

ومن الناس من فرق بين بعض ذلك وبنى الامر المعلق بالشرط (6) * فقال في قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) وقوله (الزانية والزاني) ان ذلك تعليل لا تعليق بصفة (7) فكأنه قال: (ان كنتم جنبا فاطهروا لأنكم جنب) لما علم أنه لا يمكن أداء الصلاة مع الجنابة وكذلك: (فاجلدوا الزاني والزانية لأنهما زنيا) فصار ذلك تعليلا لا شرطا وإذا كان كذلك جاز حمله على التكرار (5).

ولم يسع ذلك في الامر المعلق بالصفة والشرط على ما بيناه (8).

Shafi 208