عدة الأصول
عدة الأصول
Editsa
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
عدة الأصول
al-Sayh al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Editsa
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يقتضى الفعل مرة واحدة عند أول الشرط والصفة (1).
ومنهم من قال: ان ذلك يوجب التكرار (1).
والذي اذهب إليه هو الأول والذي يدل على ذلك:
ان القائل إذا قال لغلامه: (إذا دخلت السوق اشتر الفاكهة) لو يعقل منه شراء الفاكهة كلما دخل السوق وانما يعقل ذلك مرة واحدة حتى أنه لو فعل دفعة أخرى لاستحق التوبيخ والذم.
ويدل أيضا على ذلك: انه إذا ثبت ان الامر المطلق يقتضى الفعل مرة واحدة فتعليقه بشرط أو صفة انما يقتضى ايقاع ذلك الفعل عند حصول الشرط أو الصفة وتخصيصه بهما ولو اقتضى ذلك التكرار لاقتضى مطلق الامر وقد دللنا على خلاف ذلك.
ويدل أيضا على ذلك: ان القائل إذا قال لوكيله: (طلقها إذا دخلت الدار) فلا خلاف ان ذلك لا يقتضى جواز طلاقها كلما دخلت الدار وانما يقتضى جواز ايقاع الطلاق عند دخولها الدار أولا.
وإذا ثبت ذلك فأوامر الله تعالى ينبغي أن يكون هذا حكمها لان حقيقة الامر (2) لا تتغير.
وقد تعلق من خالف في ذلك بأشياء (1):
Shafi 206
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739