182

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فاما دخول المرفقين في باب وجوب غسلهما أو غسل اليدين فخارج عن هذا الباب لان اسم اليدين (١) واقع على عضوين المرفقان داخلان فيهما فليس ذلك من باب ما لا يتم الشئ الا به فمن ظن ذلك فقد أبعد.

واما ما يحكى عن ابن عباس في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/196" target="_blank" title="البقرة: 196">﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾</a> (2) انه لما كان الاتمام يقتضى الدخول وجب الدخول الذي لا يصح الاتمام (3) الا به.

فالذي يقوى عندي خلاف ذلك لأنه لا يمتنع ان يكون الامر متناولا لمن كان قد دخل في الحج فحينئذ يلزمه اتمامه واما من لم يدخل فيه فليس يجب عليه الدخول اللهم الا ان يدل دليل على وجوب الدخول غير الامر بالاتمام فحينئذ يجب المصير إليه ولأجل ما قلنا وجب على من دخل في الحج تطوعا اتمامه وان كان الدخول لم يكن واجبا عليه. وحجة الاسلام يجب الدخول فيها واتمامها لما دل الدليل على ذلك.

وهذه جملة كافية ينبغي ان يجرى هذا الباب على هذا المنهاج انشاء الله تعالى.

Shafi 189